عقدت الحكومة، يومه الخميس 2 محرم 1444، مُوَافِق 20 يوليو 2023، مجلسا للحكومة، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، والاطلاع على اتفاق دولي، وللتداول في مقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال مجلس الحكومة، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 27.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 12.18 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، قدمه السيد خالد آيت طالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
ويندرج هذا المشروع في إطار ترتيب الآثار المتعلقة بصدور المرسوم رقم 2.21.854 المتعلق باختصاصات وزير الصحة والحماية الاجتماعية الصادر في 14 من ربيع الأول 1443 (21 أكتوبر 2021)، والذي خول لوزير الصحة والحماية الاجتماعية، في المادة الثالثة منه (الفقرة الثانية)، السلطة على الهياكل المكلفة بالحماية الاجتماعية المحدثة بموجب المرسوم رقم 2.14.280 الصادر في 20 من شعبان 1435 (18 يونيو 2014) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التشغيل والشؤون الاجتماعية، حيث تم نقل مديرية الحماية الاجتماعية للعمال المنصوص عليها بموجب المرسوم المذكور رقم 2.14.280 إلى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
ويهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 6 ربيع الأول 1436 (29 دجنبر 2014)، حتى يتسنى لوزير الصحة والحماية الاجتماعية ممارسة الاختصاصات المتعلقة بالحماية الاجتماعية في مجال حوادث الشغل.
وتنص مقتضيات هذا المشروع على إسناد الاختصاصات التي أوكل القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.12، ممارستها إلى الوزير المكلف بالشغل، إلى السلطة الحكومية أو السلطات الحكومية التي ستحدد بموجب مرسوم، مع إحلال عبارة “الإدارة المختصة” محل عبارات “المديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل المختصة”، و”المصالح المختصة بالمديرية الجهوية أو الإقليمية للتشغيل” و” المدير الإقليمي للتشغيل”.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.23.76 بتطبيق أحكام القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة فيما يخص مستحقات النسخ التصويري، قدمه السيد محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب، والثقافة والتواصل.
ويندرج هذا المشروع في إطار تطبيق أحكام المواد 1.24 و2.24 و3.24 من القانون رقم 2.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، فيما يتعلق بالمستحقات المفروضة على وسائل النسخ التصويري.
ويتضمن هذا المشروع مجموعة من الأحكام تنص على أنه يتم: تحديد لائحة وسائل النسخ التصويري الخاضعة لمستحقات النسخ التصويري بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالتواصل والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية، تطبيقا لأحكام المادة 1.24 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 2.00؛ وتحديد الأسعار الجزافية المفروضة على وسائل النسخ التصويري المنصوص عليها في المادة 2.24 من القانون السالف الذكر في نسبة 10% من كلفة الإنتاج بالنسبة لوسائل النسخ التصويري المصنعة محليا، ومن ثمن الشراء، دون احتساب الرسوم، بالنسبة لوسائل النسخ التصويري
المستوردة.
إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم 2.23.580 بمنح تعويض للمشاركين في تهييء وإنجاز إحصاء السكان والسكنى بالمملكة، قدمه السيد فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية.
ويهدف هذا المشروع إلى تحديد مبالغ التعويضات اليومية عن المصاريف التي يستفيد منها المشاركون المكلفون بتحضير وتنظيم ومراقبة وتنفيذ أعمال إحصاء السكان والسكنى لسنة 2024، وكذا ضوابط منح وصرف وأداء هذه التعويضات. وستغطي هذه التعويضات جميع العمليات والمراحل التي يتطلبها إنجاز إحصاء السكان والسكنى بدءا بمرحلة الأعمال الخرائطية التي تشمل التوطين الخرائطي للبنيات والمساكن والمنشئات الاقتصادية، ثم إعداد ترتيبات الإحصاء وتكوين المشاركين وانتهاء بإنجاز الإحصاء واستغلال معطياته.